كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

جاء في عون المعبود (12/ 35): "صُفّة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: أي الموضع المختصّ بهن في المسجد وصُفّة المسجد: موضع مُظلّل منه. قاله الشوكاني".

السرقة من الدار:
وعلى ما مضى من التفصيل فإِنّ الدار لا تكون حرزاً إلاَّ إِذا كان بابُها مغلقاً والله أعلم-.

بمَ يثبثُ حدّ السرقة؟
يثبتُ حدّ السرقة بشهادة عدلين أو بالإِقرار.

إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إِقامة الحدّ:
عن مطرِّفٍ عن الشعبي في رجلين شهدا على رجلٍ أنه سرق، فقطعه عليّ، ثمّ جاءا بآخر، وقالا: أخطَأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذَ بديَة الأول وقال: لو علمتُ أنكما تعمّدتما لقطعتكما" (¬1).
وفي لفظ: "وأغرمهما دية الأول" (¬2).

إِذا عُلم كذب الشاهِدَين أقيم عليهما الحدّ:
أفاد الأثر السابق أنه إِذا عُلم كذب الشاهدين؛ أقيم عليهما الحد، وفيه قول علي -رضي الله عنه-: "لو علمتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتكما".
¬__________
(¬1) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به (كتاب الديات باب - 21) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف بن الشعبي .. كذا قال الحافظ -رحمه الله- في الفتح تحت الباب السابق.
(¬2) انظر ما جاء في "الفتح" أيضاً تحت الباب السابق.

الصفحة 86