كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 6)

إذا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإذَا دَعاكَ فأجِبْهُ، وَإذَا استَنْصَحَكَ فانْصَحْ لهُ، وإذا عَطَسَ فَحَمِدَ الله تعالى فَشَمِّتْهُ، وإذا مَرِضَ فَعُدْهُ، وإذا ماتَ فاتَّبِعْهُ".
فصل: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد الله، فلو قال: الحمد الله رب العالمين كان أحسن،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الحديث أي
قوله فإذا مرض فعده وإذا مات الخ. قوله: (إذا لقيته فسلم عليه الخ) عدل عن قوله السلام عليه إذا لقيه مع أنه مقتضى القياس لإفادة الاعتناء والاهتمام بهذه السنن الست لأنها أمهات مكارم الأخلاق والخطاب فيه عام شامل لكل صالح للخطاب من هذه الأمة وكذا فيما بعده والأمر في قوله فسلم عليه للوجوب على سبيل التعين إن كان واحداً وإلا فعلي الكفاية وقوله (وإذا دعاك فأجبه) أي وجوباً عينياء في وليمة النكاح بشرطه وعلى الكفاية إن دعاك لتخلصه من نحو مهلك كغرق وقد أطقت ذلك ووجدت من يقوم به غيرك حالاً وندباً إن دعاك إلى وليمة غير عرس ونحوها (وإذا استنصحك) أي طلب منك النصح وهو تحري ما به الصلاح من قول أو فعل من نصح الود والعسل خلص من الشوائب (فانصح له) وجوباً عليك بأن تذكر له ما به صلاحه وطلبه ليس بشرط للوجوب بل النصيحة مطلوبة لمن سأل ومن لم يسأل كما دلت عليه أحاديث أخر وإنما هو لإفادة أن تأكده بعد الطلب أكثر قال: أئمتنا ومنهم المصنف في باب ما يبيح الغيبة يجب على من علم عيباً بنحو مبيع أو مخالط أو خاطب أن يذكره لمن يريد الشراء أو المخالطة وإن لم يستشره فيه وكل من عيادة المريض بشرطها السابق وتشييع الجنازة سنة مؤكدة.
فصل
قوله: (يستحب للعاطس الخ) قال الحافظ ولا أصل لما اعتيد من استكمال الفاتحة والعدول عن الحمد إلى التشهد أو تقديمه على الحمد فكل ذلك مكروه اهـ. قوله: (فلو قال الحمد الله رب العالمين كان أحسن الخ) قال المصنف في شرح مسلم نقلاً عن ابن جرير إنه مخير بين هذه الصيغ الثلاث ثم قال: وهذا هو الصحيح وما ذكرناه هنا من أن الحمد الله رب العالمين أحسن نقل ابن بطال اختيار القول به عن طائفة ويشهد له

الصفحة 11