كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 6)

روينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا عَطَسَ أحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَهِ على كل حالِ، وَلْيَقُلْ أخوهُ أو صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَيقُولُ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ".
وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رجلاً عطس إلى جنبه فقال: الحمد الله والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال ابنُ عمر: وأنا أقول: الحمد الله والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وليس هكذا علمنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا أن نقولَ: الحَمْدُ لِلهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من أهل العلم من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة قالوا: إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك وذكر هذه الصيغة في السلاح والحصن في صيغ الحمد المطلوبة من العاطس وتقدم السلام على الحديث في أذكار الاعتدال من حديث الصحيحين وليس فيه عندهما ذكر أنه عطس حينئذٍ والله أعلم. قوله: (وليقل أخوه) أي في الإيمان فمن ثم لم يشمت الكافر إذا عطس وحمد بذلك كما سيأتي وتقدم ما يؤخذ منه الكلام على باقيه خصوصاً كلام السيوطي المنقول عن الحليمي.
قوله: (وروينا في كتاب الترمذي) قال الحاكم حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيادة بن الربيع قال في السلاح ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. قوله: (فقال الحمد الله والسلام على رسول الله) يحتمل أن يكون من جهله بالحكم الشرعي أو ظن أنه يستحب زيادة السلام عليه -صلى الله عليه وسلم- هنا لأنه من جملة الأذكار أو جزاء على تأديبه لنا أدب الأبرار وقياساً على ذكره بعد الحمد له في كثير من الأمور كابتداء الخطبة ودخول المسجد لكن لما كان هذا من باب القياس مع وجود الفارق قال ابن عمر: وأنا أقول الخ أي لأنهما ذكران شريفان لكن لكل مقام مقال كما أشار إليه بقوله (وليس هكذا) أي ليس ضم السلام إلى الحمد من الأدب المأمور به هنا بل الأدب الاتباع من غير زيادة ولا نقصان من تلقاء النفس إلا بقياس جلي ثم قال (علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخ) أي فالزيادة
المطلوبة هي المتعلقة بالحمد أما ضم ذكر آخر إليه فغير مستحسن

الصفحة 13