كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 6)

فقال القاضي عبد الوهاب: هو سنة، ويجزيء تشميت واحد من الجماعة كمذهبنا، وقال ابن مزين: يلزم كل واحد منهم، واختاره ابن العربي المالكي.
فصل: إذا لم يحمَد العاطس لا يُشَمَّتُ، للحديث المتقدم، وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوتَه بحيث يُسمِع صاحبَه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأمور اهـ. وفي المرقاة التشميت عندنا أي الحنفية فرض كفاية اهـ. قوله: (قال القاضي عبد الوهاب هو سنة) وبه قال غيره من المالكية أنه ندب وإرشاد وليس بواجب. قوله: (وقال ابن مزين) كذا في نسخ الأذكار بالنون آخره بعد التحتية وهو كذلك في أصل مصحح من شرح مسلم للقاضي عياض لكن في نسخة من شرح مسلم للمصنف أنه ابن مريم والله أعلم ثم رأيت ابن فرحون قال في طبقات المالكية في الطبقة الرابعة أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي ثم الفرضي الفقيه المالكي عرف بابن مزين بالزاي المعجمة بعدها تحتية ثم نون يلقب بضياء الدين ثم ترجمه وذكر له اختصار الصحيحين وشرحاً على صحيح مسلم اهـ. ومزين بلفظ المصغر قال المصنف وهذا المذهب قال به الظاهرية أيضاً فأوجبوه على كل من سمعه لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته والقائلون بالاستحباب يحملون الحديث على الندب والأدب كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام" انتهى باختصار. قوله: (واختاره ابن العربي المالكي) هذا النقل من الشيخ لا يخالفه ما في شرح الجامع للعلقمي من حكايته ترجيح ابن العربي كابن رشد القول بأنه فرض كفاية كما قال به الحنفية وجمهور الحنابلة لأنه يحمل على أنه وقع عنده تردد في ذلك فتارة رجح هذا وتارة رجح الثاني وأنه رجح ما ذكره في شرح الجامع من حيث الدليل واختار ما نقله الشيخ هنا لما قام عنده مما يقتضيه والله أعلم.
فصل
قوله: (وإذا لم يحمد الله العاطس الخ) أي بل يكره تشميته حينئذٍ كما صرح به المصنف في فتاويه وتقدم في كلام المفهم وتردد الحافظ بينها وبين

الصفحة 16