كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 6)

سيئ الخُلُق، متكبِّر، مُراءٍ، عَجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهوِّر، عبوس، خليع، ونحوه. وأما الثوب: فواسع الكمّ، طويل الذيل، وسخ الثوب ونحو ذلك، ويقاس الباقي بما ذكرناه وضابطه: ذِكْره بما يكره.
وقد نقل الإِمام أبو حامد الغزالي إجماع المسلمين على أن الغيبة: ذِكْرُكَ غيرك بما يكره، وسيأتي الحديث الصحيح المصرّح بذلك.
وأما النميمة: فهي نقل كلام النّاس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. هذا بيانهما.
وأما حكمهما، فهما محرمتان بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمهما الدلائل الصريحة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [الحجرات: 12] وقال تعالى:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التي يكره
ذكرها مما يتعلق بالأوصاف الباطنة المدركة بالبصيرة. قوله: (سيئ الخلق) هو من صدر القبيح عنه وسهل ذلك عليه. قوله: (جبان) ضد الشجاع. قوله: (متهور) أي يسقط على الأمور ولا يثبت فيها. قوله: (طويل الذيل) وطوله إن كان بمجاوزة العقب فمكروهة وكلما زاد الطول زادت الكراهة لقربه من احتمال النجاسة ومحل الكراهة إذا لم يكن على وجه الخيلاء وإلا فيحرم ومحلها بالنسبة للرجال أما للنساء فتستحب إطالة الجلباب وأن تكون زائدة على الساتر بشبر وهل ذلك من أول ما يماس الأرض أو من العقب فيه خلاف. قوله: (وضابطه الخ) أي إن استيعاب جميع ما من شأنه أن يكره سواء عاد إلى النفس أو إلى ما ذكر معه صعب لكن الضابط الذي لا يشذ عنه شيء منه ذكرك أخاك بما يكره. قوله: (فهما محرمتان بإجماع المسلمين) هذا أصل حكمهما ثم قد تجب الغيبة تارة وتباح أخرى كما سيأتي بيانه وتقدم إن النميمة كبيرة بالإجماع وإن الأصح في الغيبة إنها كذلك وإن اختلفت مراتبها بتفاوت المغتاب به في الإيذاء خفة وثقلاً كما تقدم عن الزواجر. قوله: (وقد تظاهرت) من التظاهر وهو التعاون قال تعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} أي تتعاونا عليه والمراد هنا شد بعض الأدلة بعضاً فصار في غاية القوة. قوله: (ولا يغتب بعضكم بعضاً)

الصفحة 380