كتاب الفروع وتصحيح الفروع (اسم الجزء: 6)
وَعَنْ عَائِشَةَ: هَدْيٌ1 "وهـ ش" وَأَحْمَدَ, وَمَا ذُبِحَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْحِلِّ أُضْحِيَّةٌ لَا هَدْيٌ,
وَقَالَ: هِيَ مِنْ النَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ, فَتُضَحِّي امْرَأَةٌ 2مِنْ مَالِ2 زَوْجٍ عَنْ أَهْل الْبَيْتِ بِلَا إذْنِهِ, وَمَدِينٍ لَمْ يُطَالَبْ.
وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا, نَصَّ عَلَيْهِ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِبُ, وَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ أَكَلَهَا ضَمِنَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا, وَقِيلَ: الْعَادَةُ, وَقِيلَ: الثُّلُثُ, وَكَذَا الْهَدْيُ الْمُسْتَحَبُّ3, وَقِيلَ: يَأْكُلُ مِنْهُ الْيَسِيرَ,
وَمَنْ فَرَّقَ نَذْرًا بِلَا أَمْرٍ لَمْ يَضْمَنْ, وَفِي الثُّلُثِ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ"*" 4فِي الذَّبْحِ عَنْهُ بِلَا إذْنٍ4
وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الْفَقِيرِ, فَلَا يَكْفِي إطْعَامُهُ, وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ بِأُجْرَتِهِ مِنْهَا, وَيَنْتَفِعُ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا5 أَوْ يَتَصَدَّقُ. بِهِ وَيَحْرُمُ بَيْعُهُمَا كَلَحْمٍ, وَعَنْهُ: يَجُوزُ, 6وَيَشْتَرِي بِهِ آلَةَ الْبَيْتِ لَا مَأْكُولًا. وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ: يَبِيعُهُمَا بِهِ فَيَكُونُ إبْدَالًا, وَعَنْهُ: يجوز7 ويتصدق بثمنه, وعنه: ويشتري
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
1 أخرج البيهقي في السنن الكبرى 5/232: أن عائشة سئلت عن بدن: أيوقف بها بعرفات فقالت: ما شئتم إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا.
2 ليست في "ب".
3 ليست في "ب".
4 ليست في الأصل وإنما هي في نسخة كما هو في هامش الأصل.
5 الجل بالضم والفتح: ما تلبسه الدابة لتصان به. "القاموس": "جلل".
6 ليست في "س".
7 في "ق": "النكت".
الصفحة 102