كتاب الفروع وتصحيح الفروع (اسم الجزء: 6)
كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ, فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ إنْ بُذِلَ لَهُ, وَلَهُ أَخْذُ أَرْشٍ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَعَنْهُ: ليس له بدله, فيفسخ أو يمسك في الْجَمِيعِ, وَلَا أَرْشَ بَعْدَ الْفُرْقَةِ "م 16" وَيُعْتَبَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ"مَسْأَلَةٌ 16" قَوْلُهُ فِي الصَّرْفِ: وَإِنْ تَصَارَفَا ذَلِكَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ صَحَّ. فَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا فَلَهُ بَدَلُهُ, وَلَهُ الرِّضَا بِعَيْبٍ مِنْ جِنْسِهِ, فَإِنْ تَفَرَّقَا وَالْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: أَوْ غَيْرُهُ فَعَنْهُ: لَهُ بَدَلُهُ,. وَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ, وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ بَدَلُهُ, فيفسخ أو يمسك في الجميع, ولا أرش بَعْدَ التَّفْرِقَةِ, انْتَهَى. "إحْدَاهُمَا" لَيْسَ لَهُ بَدَلُهُ, "1فيفسخ أو يمسك في الجميع ولا أرش2 بَعْدَ التَّفْرِقَةِ1", قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ بَدَلُهُ, 1وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ1, وَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ 3بَعْدَ التَّفَرُّقِ3"
وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّرْفَ إذَا وَقَعَ فِي الذِّمَّةِ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ وَجَدَ أَحَدُهُمَا مَا قَبَضَهُ مَعِيبًا مِنْ جِنْسِهِ فَالصَّرْفُ صَحِيحٌ, ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ, فَإِنْ اخْتَارَ الرَّدَّ فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَمْ لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ, وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ4 وَالشَّرْحِ4 وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ.
"إحْدَاهُمَا" لَا يَبْطُلُ, وهو الصحيح, اختاره الخرقي والخلال والقاضي وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ, وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ, فَعَلَى هَذِهِ الرَّاوِيَةِ لَهُ الْبَدَلُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ, فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يَبْطُلُ الْعَقْدُ, اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ, وَإِنْ اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ فَلَهُ ذَلِكَ بِلَا رَيْبٍ, لَكِنْ إنْ طَلَبَ مَعَهُ الْأَرْشَ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْجِنْسَيْنِ, عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ, قَالَ الزَّرْكَشِيّ: هَذَا هُوَ الْمُحَقَّقُ. وَقَالَ أَيْضًا: وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَهُ الْأَرْشُ, على الرواية الثانية لا الأولى, انتهى.
__________
1 ليست في "ح".
2 في "ص": "والأرش".
3 في "ح": "أو يفسخ".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 12/127.
الصفحة 311