كتاب الفروع وتصحيح الفروع (اسم الجزء: 6)
فِي اشْتِرَاكِ الثَّلَاثَةِ فِي بِنَاءِ السُّفْلِ, ثُمَّ الاثنان في الوسط الروايتان "م 19 و 20"
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالشَّرْحِ1 وَغَيْرِهِمْ.
"إحْدَاهُمَا" يُجْبَرُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ: أُجْبِرَ, فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ, وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. "الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" لَا يُجْبَرُ.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 18" إذَا قُلْنَا يُجْبَرُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ, فَهَلْ يَنْفَرِدُ بِالْبِنَاءِ أَوْ يُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ, "2وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ2".
إحْدَاهُمَا" يَنْفَرِدُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ1, وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ, وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ فِيمَا يَحْمِلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ, قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ: وَفِي إجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ لِبِنَاءِ السُّفْلِ بِطَلَبِ الْآخَرِ رِوَايَاتٌ. "إحْدَاهُنَّ" لَا يُجْبَرُ. "وَالثَّانِيَةُ" يُجْبَرُ وَيُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَيُجْبَرُ إنْ امْتَنَعَ "وَالثَّالِثَةُ" يُجْبَرُ صَاحِبُ السُّفْلِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ.
هَذَا مَا ظَهَرَ لِي, فَإِذَا جَمَعْت الرِّوَايَاتِ وَجَعَلْتهَا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً كَانَتْ ثَلَاثًا, وَإِذَا جَعَلْتهَا مَسْأَلَتَيْنِ كَانَتْ أَرْبَعَ رِوَايَاتٍ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
"مَسْأَلَةٌ 19 وَ 20" قَوْلُهُ: وَمَنْ لَهُ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ فِي اشْتِرَاكِ الثَّلَاثَةِ فِي بِنَاءِ السُّفْلِ ثُمَّ الِاثْنَانِ فِي الْوَسَطِ الرِّوَايَتَانِ, يَعْنِي بِهِمَا اللَّتَيْنِ تَقَدَّمَتَا قَرِيبًا حكما ومذهبا, وقد
__________
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 13/215.
2 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
3 7/48.
الصفحة 448