كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم (اسم الجزء: 6)

3206 - عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا. قال الخالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

-[المعنى العام]-
كانت أم سلمة رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام هي وزوجها ابن عمها أبو سلمة، وهاجرا إلى الحبشة فولدت سلمة، ثم قدما مكة، وهاجرا إلى المدينة، فولدت له عمر ودرة وزينب، ثم مات عنها زوجها، فلما انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة، وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب.
وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه سودة وعائشة وحفصة حين تزوجها، وكانت ذات عيال، بل كانت عندها طفلة ولدت قبيل زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها بأيام.
ولم يكن العرب يلتزمون قسما بين الزوجات، ولا عدلا بينهن، بل كان العضل منتشرًا، وتعليق الزوجات شائعًا، وكانت الزوجة الجديدة تحظى من زوجها بإقامة لا حدود لها، فجاء الإسلام بالقسم والعدل، وكل ما ميز به الزوجة الجديدة هو الإقامة عندها ثلاث ليال عقب الزفاف إن كانت ثيبًا، وسبع ليال إن كانت بكرًا.
وطبق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القانون على أم سلمة، دخل عليها فأقام عندها ثلاثا، فلما أصبح، ورأت منه مظاهر الخروج والانصراف عنها تعلقت بثيابه، ترجو طول بقائه معها، فقال لها: حقك ثلاث ليال، وقد مضت، فإن أردت الزيادة إلى سبع سبعت لك وسبعت لكل واحدة من أزواجي، وإن رضيت بالثلاث واكتفيت بها درت على كل واحدة من نسائي ليلة وجئت إليك بليلتك. فماذا تريدين مني؟ أسبع؟ أو أثلث؟ قالت: بل ثلث. رضي الله عنها وأرضاها.

-[المباحث العربية]-
(لما تزوج أم سلمة) إن كان من كلام أم سلمة ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة، وكان الأصل أن تقول: لما تزوجني.
(أقام عندها ثلاثًا. وقال: ) ظاهر في أن هذا التخيير كان بعد مضي الثلاث، فقوله في الرواية الثانية "حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده" أي أصبحت عنده أي بعد ثالثة. وقوله في الرواية الثالثة "حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج" فيه حذف وطي، والأصل: فدخل عليها، فأقام عندها ثلاثا، فأراد أن يخرج لغيرها.

الصفحة 17