كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم (اسم الجزء: 6)

(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر
3214 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك".
3215 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا جابر تزوجت؟ " قلت: نعم. قال "بكر أم ثيب؟ " قلت: ثيب قال "فهلا بكرًا تلاعبها؟ " قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال "فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".
3216 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تزوجت؟ " قلت: نعم. قال "أبكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: ثيبًا. قال "فأين أنت من العذارى ولعابها؟ ". قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ".
3217 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عبد الله هلك وترك تسع بنات (أو قال: سبع) فتزوجت امرأة ثيبًا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا جابر تزوجت؟ " قال: قلت: نعم. قال "فبكر أم ثيب؟ " قال: قلت: بل ثيب يا رسول الله. قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك" (أو قال: تضاحكها وتضاحكك) قال. قلت له: إن عبد الله هلك وترك تسع بنات (أو سبع) وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن. فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال "فبارك الله لك" أو قال لي خيرًا. وفي رواية أبي الربيع: "تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك".

الصفحة 32