كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم (اسم الجزء: 6)

(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
3249 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
3250 - عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؛ فقال ابن عباس: نعم.
3251 - عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.
3252 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول، في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].
3253 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
3254 - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت

الصفحة 65