كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 6)

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بَسْطَ ثَوْبِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ
عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ
2354 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ» (¬1) . [4: 50]
¬__________
(¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 2/106 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (385) في الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، والبيهقي 2/105-106 من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 3/100، وابن أبي شيبة 1/269، والدارمي 1/308، والبخاري (1208) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (620) في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داود (660) في الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، وابن ماجه (1033) في إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، وأبو يعلى (4152) ، وابن خزيمة (675) من طرق عن بشر بن المفضل، به.
وأخرجه البخاري (542) في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، والترمذي (584) في الصلاة: باب ما ذُكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي 2/216 في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوي (357) من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطّان، عن بكر المزني، عن أنس قال: كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظَّهائر =

الصفحة 118