ذِكْرُ فَرْقُ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْمُقْتَتِلَيْنِ
فِي صَلَاتِهِ
2356 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا (¬1) مِنَ الْأُخْرَى، وَمَا بَالَى بِذَلِكَ» (¬2) . [4: 1]
¬__________
= وأخرجه أحمد 6/31 و183، والطيالسي (1468) ، وأبو داود (922) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والترمذي (601) في الصلاة: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والدارقطني، والبيهقي 2/265، والبغوي (747) من طرق عن برد بن سنان، به نحوه.
وأخرجه الدارقطني 2/80 من طريق محمد بن حميد الرازي -وهو ضعيف- عن حكّام بن سلم، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة.
(¬1) في الأصل: أحدهما، وهو خطأ، والمثبت من "الموارد" (529) .
(¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل، واستدرك من الحديث (2381) . وهو في "مسند أبي يعلى" (2749) . وأخرجه أبو داود (717) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع =