قَالَ أَمْ شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَة؟ (¬1) . [2: 62]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
2367 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ
¬__________
(¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/154-155.
ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 4/169، وعبد الرزاق (2322) ، والدارمي 1/329-330، والبخاري (510) في الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم (507) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، والترمذي (336) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وأبو داود (701) في الصلاة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، وأبو عوانة 2/44، والطحاوي في "مشكل الآثار" (85) بتحقيقنا، والبيهقي 2/268، والبغوي (543) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/282، ومسلم (507) ، وابن ماجه (945) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والطحاوي (86) ، وعبد الرزاق (2322) ، وأبو عوانة 2/44 و45 من طريق سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، بمثل حديث مالك.
وأخرجه الدارمي 1/329، وابن ماجه (944) ، والطحاوي (84) ، وأبو عوانة 2/44-45 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، به. إلا أنه جعل المُرْسِلَ أبا جهيم، والمرسَل إليه زيد بن خالد، فخالف بذلك مالكًا والثوري. لكن أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (813) من طريق علي بن خشرم، عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثوري. وغلّط الحافظ المزي في "تحفته" 3/231 و9/140 رواية سفيان بن عيينة الأولى. وانظر "الفتح" 1/584-586.