كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 6)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ
وَإِنْ مَرَّ وَرَاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ
2380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ (¬1) بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ (¬2) بَيْنَ يَدَيْهِ» (¬3) . [4: 50]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ
الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ
2381 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ،
¬__________
(¬1) "تمر" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 76.
(¬2) في الأصل: يمر، والمثبت من "التقاسيم" وهو موافق لما عند ابن خزيمة.
(¬3) إسناده حسن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (805) ، والطنافسي: نسبة إلى الطّنفِسَة، واحدة الطنافس وهي البُسط.
وأخرجه مسلم (499) (242) عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وابن ماجه (940) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، عن ابن نمير، والبيهقي 2/269 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 1/161 عن عمر بن عبيد، عن زائدة، عن سماك، بهذا الإسناد. فأدخل زائدةَ بين الطنافسي وسماك، وما أظنه إلا من خطأ النساخ، والله أعلم.

الصفحة 142