شَيْطَانٌ» (¬1) . [3: 61]
ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ إِذَا
عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2386 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» (¬2) . [3: 61]
¬__________
(¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه أحمد 5/149 و161، والطيالسي (453) ، ومسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، وأبو داود (702) ، وابن ماجه (952) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/47، والبيهقي 2/274 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/160، ومسلم (510) ، والنسائي 2/63-64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (338) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والطحاوي 1/458، والطبراني في "الكبير" (1635) و (1636) ، وفي "الصغير" (195) و (505) ، وأبو عوانة 2/46 و47 من طرق عن حميد بن هلال، به.
(¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه أحمد 4/86 و5/57، وابن ماجه (951) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/458 من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.