كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= والمأموم، وأبو داود (600) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و (790) باب في تخفيف الصلاة، وأبو يعلى (1827) ، وابن خزيمة (1611) ، والبيهقي 3/85 و112، والبغوي (599) من طرق عن سفيان بن عيينة، به -منهم من طوله ومنهم من اختصره.
وأخرجه أحمد 3/369، والطيالسي (1694) ، والبخاري (700) و (701) في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، و (711) باب إذا صلى ثم أمّ قومًا، و (6106) في الأدب: باب من لم يَرَ إكفار مَن قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم (465) (181) ، والترمذي (583) في الصلاة: باب وما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم
يؤم الناس بعد ما صلى، والطحاوي 1/213، والبيهقى 3/85 و86 من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد 3/299، وابن أبي شيبة 2/55، والبخاري (705) في الأذان: باب من شكا إمامه إذا طوّل، والنسائي 2/97-98 في الإمامة: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و2/168 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، و172 باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، والطحاوي 1/213 من طرق عن محارب بن دثار، عن جابر، به نحوه. قرن النسائي في الموضع الأول أبا صالح بمحارب.
وأخرجه مسلم (465) (179) ، والنسائي 2/172-173 في الافتتاح: باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وابن ماجه (986) في إقامة الصلاة: باب من أمّ قومًا فليخفف، من طريقين عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه الشافعي 1/103 و104، والبيهقي 3/112 من طريق سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. وقد صرح أبو الزبير عند البيهقي بالسماع من جابر.
وقوله "أفتّان أنت يا معاذ" معنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة، وللتكره للصلاة في الجماعة، وروى البيهقي في=

الصفحة 161