كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 6)

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
2469 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا!» (¬1) . [2: 69]
¬__________
(¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق كثير الخطأ، عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني.
وأخرجه أحمد 1/238، وابن خزيمة (1124) ، والطبراني (11227) ، والحاكم 1/307، والبيهقي 2/482 من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه البزار (518) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإِسناد إلا يحيى عن أبي عامر. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/75: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه وأبو يعلى، ورجاله ثقات.
وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري (663) في الأذان: باب إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومسلم (711) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.

الصفحة 221