قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ (¬1) . [1: 34]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّحَرِّي فِي شَكِّهِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ
2659 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (¬2) . [1: 34]
¬__________
(¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي.
وأخرجه البخاري (404) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة، و (1226) في السهو: باب إذا صلى خمسًا، و (7249) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (572) (91) ، وأبو داود (1019) في الصلاة: باب إذا صلى خمسًا، والترمذي (392) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، والنسائي 3/31 في السهو: باب ما يفعل من صلى خمسًا، وابن ماجه (1205) في إقامة الصلاة: باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساهٍ، والبيهقي 2/341، والبغوي (756) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد، وسيكرره المؤلف برقم (2682) .
(¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بهذا اللفظ مختصرًا ابن ماجه (1212) ، وأبو يعلى (5002) من طريق مسعر، عن منصور، بهذا الإسناد.