كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 6)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ
2663 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ» (¬1) . [1: 34]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ
¬__________
(¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن صالح وهو ثقة. وهو في "الموطأ" 1/95 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلاً.
وأخرجه أبو داود (1026) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يلقي الشك، والطحاوي 1/433، والبيهقي 2/331، والبغوي (754) من طريق مالك، وأبو داود (1027) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، كلاهما عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلاً.
وأخرجه أحمد 3/72 و84 و87، والدارمي 1/351، ومسلم (571) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 3/27 في السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، والطحاوي 1/433، وأبو عوانة 2/193، والبيهقي 2/331، وابن الجارود (241) ، والدارقطني 1/375 من طرق عن زيد بن أسلم، به موصولاً.
الصفحة 386