كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 6)

"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَاحِدًا لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" (¬1) . [2: 71]
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ

2727 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
¬__________
(¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (1088) في تقصير الصلاة: باب في كم تقصر الصلاة، ومسلم (1339) (420) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والبيهقي 3/139 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (2525) من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه ابن ماجه (2899) في المناسك: باب المرأة تحج بغير ولي، من طريق شبابة، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

الصفحة 438