بِهِ، فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ مِنَ اللَّهِ، أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ، وَالْآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ كَانَ رَكْعَتَيْنِ
2736 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ» (¬1) . [1: 21]
¬__________
(¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/146 في قصر الصلاة في السفر، وأخرجه من طريقه: البخاري (350) في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإِسراء، ومسلم (685) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (1198) في الصلاة: باب صلاة المسافر، والنسائي 1/225-226 في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة.
وأخرجه أحمد 6/272، والبيهقي 3/143 من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (1090) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (3935) في مناقب الأنصار: باب التاريخ، ومسلم (685) ، والدارمي 1/355، والنسائي 1/225، والبيهقي 3/143 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرج أحمد 6/234 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.