كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 6)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
2268 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهاب قال أخبرنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ "لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ اليسرى" 1 [2: 43]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وحرملة قد توبع. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني.
وأخرجه مسلم "548" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، عن أبي الطاهر وحرملة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/341 عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين، والبيهقي 2/293 من طرق بحر بن نصر، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/58 و88 و93، والدارمي 1/325، والبخاري "408" و"409" في الصلاة: باب حك المخاط بالحصى من المسجد، و"410" و"411" باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ومسلم "548"، وابن ماجه "761" في المساجد: باب كراهية النخامة في المسجد، من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي "2227"، وأحمد 3/6، والحميدي "728"، وابن أبي شيبة 2/364، والبخاري "414" في الصلاة: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ومسلم "548"، والنسائي 2/51- 52 في المساجد: باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يدي أو عن يمينه وهو في صلاته، وأبو يعلى "975" بنحوه، والبغوي "493" من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه عبد الرزاق "1681" عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

الصفحة 45