ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ فِي مَنْزِلٍ أَوْ مَدِينَةٍ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ بِهَا أَنْ يَقْصُرَ (¬1) صَلَاتَهُ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ بُرْهَةٌ مِنَ الدَّهْرِ
2749 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» (¬2) . [4: 1]
¬__________
= بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1546) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وعبد الرزاق (4320) ، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك.
وانظر (7243) و (7244) و (7247) .
(¬1) في الأصل: ولا أن يقصر، وهو خطأ.
(¬2) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق (4335) ، ومسند أحمد 3/105.
وأخرجه من طريق أحمد أبو داود (1235) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. وقال: غيرُ معمر لا يُسنده. ورده الإمام النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الزيلعي 2/186، فقال: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرُّدُ معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/45 بإثر قول أبي داود: ورواه ابن حبان، والبيهقي 3/152 من حديث معمر، وصححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في "العللا بالإرسال والإنقطاع، وأن علي بن=