كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= المكان في المسجد يصلي فيه، والحاكم 1/229، وابن خزيمة "1319"، وابن عدي في "الكامل" 2/515، والعقيلي في "الضعفاء" 1/170، والبيهقي 2/118 و3/238- 239 "وقد تحرف فيه تميم بن محمود إلى: عثمان بن محمود" و239، والبغوي "666" من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 3/428، وأبو داود "862" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 2/214- 215 في التطبيق: باب النهي عن نقرة الغراب، والبيهقي 2/118 من طرق عن جعفر بن عبد الله -وهو والد عبد الحميد- به.
وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد 5/446- 447 وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به.
وأخرجه أحمد 2/265 و311 من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/80، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في "الأوسط" وقال: وإسناده أحمد حسن.
وأخرجه البخاري "822"، ومسلم "439"، وأبو داود "897"، والترمذي "276" من حديث أنس مرفوعاً "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".
ونقرة الغراب: هو أن يتمكن من السجود ولا يطمئن إليه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعه كنقرة الطائر.
وافتراش السبع: أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما.
وإيطان البعير: هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه، وحكمته فيما قاله ابن حجر: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات، فتعين البعد عنها بما أدى إليها ما أمكن.

الصفحة 54