ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبُسُطِ
2308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ (¬1) . [4: 1]
¬__________
= الحصير، عن نصر بن علي، بهذا الإِسناد. ولفظه عنده "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على حصير".
وأخرجه مسلم (519) (284) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من طريقين عن عيسى بن يونس، به -بلفظ المؤلف وزاد: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به. وأخرجه برقم (661) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- بقصة الصلاة على الحصير.
وأخرجه أحمد 3/59، ومسلم (519) (285) ، و (661) ، وابن ماجه (1029) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، وابن خزيمة (1004) ، والبيهقي 2/421 من طرق عن الأعمش، به - لفظ مسلم كلفظ المؤلف، ولفظ البقية كالترمذي.
(¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو التيّاح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي.
وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (335) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد- ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط.
وأخرجه كما عند المؤلف أحمد 3/119، والترمذي (333) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، من طريق وكيع، به.
وأخرجه كذلك أحمد 3/171 عن محمد بن جعفر، عن شعبة و190 من طريق موسى بن سعيد، كلاهما عن أبي التياح، به.
وأخرجه أحمد 3/212، والبخاري (6203) في الأدب: باب =