كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وثياب ونقد, إن سك, والتعامل بالعدد وإلا جاز, فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره: خير وإن.
ـــــــ
وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع؛ لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص، وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى: لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مئونة في عددها، ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم. ص: (ونقد) ش: شمل كلامه الفلوس، وهو صحيح قال في التوضيح: نص عليه في الموازنة ص: (خير) ش: أي في رد البيع، وإجازته إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف نقله في التوضيح عن ابن رشد ص: (فسد) ش: فيفسخ البيع إن كان قائما، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد.
ص: (كالمغنية) ش: هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما عيبا؛ لأن

الصفحة 107