كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وقبضه على المشتري, وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا
ـــــــ
ففي ذلك قولان في المذهب انتهى. ونقلهما في التوضيح ص: (وقبضه على المشتري) ش: قال في التوضيح: ذكر اللخمي أن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه، ولا يكون على البائع أن يأتي به ا هـ. وقال في المسائل الملقوطة قال اللخمي إن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه، ولا يكون على البائع الإتيان به فإن شرط ذلك على البائع، وأنه في ضمانه حتى يقبضه لم يجز، وكان بيعا فاسدا، وتكون مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه، وإن شرط ضمانه من حين الإتيان به من مشتريه فجائز، وكان بيعا وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة ا هـ. من الجزولي ا هـ. كلام المسائل الملقوطة.
ص: (وحرم في نقد، وطعام ربا فضل ونسا) ش: مراده رحمه الله أن يبين أن ربا الفضل والنسا يدخلان في النقد والطعام من حيث الجملة، ولا يدخلان في غيرهما من حيوان أو عروض أو غير ذلك، وأما تفصيل ذلك أعني ما يدخلان فيه معا، وما يدخل فيه ربا النسا خاصة فيؤخذ مما يأتي ولو ذكره هنا لكان أوضح وأحسن فيقول، وحرم ربا، وفضل، ونسا في نقد، وربوي إن اتحد الجنس وإلا فالنسا، وإن غير ربويين وقد علم أن كل ما يدخله ربا الفضل فإن ربا النساء يدخله وليس كل ما يدخله ربا النسا يدخله ربا الفضل كالطعام الذي ليس بربوي. وما ذكره من أن غير النقد والطعام لا يدخله ربا الفضل، والنسا هو كذلك وفي حديث مسلم "أنه صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين" قال