كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
...................................................................................................
ـــــــ
المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف لم يفسخ الصرف عند ابن القاسم" وقال أصبغ: يفسخ ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له: اذهب معي أصرف منك، وقول أصبغ: "إذا راوضه على السوم فقال له: اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا" ا هـ. وقال ابن بشير: الكراهة محمولة على المراوضة، وظاهرها المنع ولابن نافع الجواز ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال: والثلاثة جارية في بيع الطعام قبل قبضه، وقال سند: الأحسن أن يمنع منه بدأ فإن وقع ذلك ولم يتصارفا كره أن يتصارفا وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد ا هـ. وقال في التوضيح: وأجاز هنا ابن مناس التعريض، وهو صحيح ا هـ. وقد نص عليه ابن يونس ولفظه: "وذكر عن أبي موسى بن مناس أنه كان يجيز التعرض في الصرف كما يجوز في العدة مثل أن يقول إني لمحتاج إلى دراهم أصرفها ونحو ذلك من القول"
قلت: وعلى ما أجازوه في النكاح من قوله: "إني لك لمحب وفيك راغب" يجوز أن