كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
والأظهر خلافه, وبخلاف درهم بنصف, وفلوس أو غيره في بيع وسكا, واتحدت،
ـــــــ
قلت: ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم المناجزة,
الصفحة 153
669