كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وكملامسة الثوب أو منابذته, فيلزم, وكبيع الحصاة. وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها, أو على ما تقع عليه بلا قصد, أو بعدد ما يقع ؟ تفسيرات، وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها, أو إلى أن ينتج النتاج _ وهي المضامين والملاقيح _
ـــــــ
على أنه بالخيار إذا رآها، قاله أبو الحسن الصغير في السلم الثالث ص: (وكملامسة الأثواب) ش: قال في المدونة في كتاب الغرر، قال مالك: والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه مثلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه أبو الحسن قوله ولا تعلم ما فيه يعني وتكتفي باللمس وهو بين في الأمهات.
فرع: قال ابن عرفة، قال المازري: ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز ا هـ.ص: (وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها) ش: قال ابن عرفة: اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي عن بيع المضامين والملاقيح ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطإ مرسلا روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ثم قال: وخرج مسلم ومالك في الموطإ عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيع الحبلة" ص: (أو إلى أن ينتج النتاج) ش: قال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة: النتاج

الصفحة 225