كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
ولو سرفا على الأرجح ورد. إلا أن يفوت. وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى. وجاز زمان أو مرات, فإن أعقت انفسخت,
ـــــــ
البائع مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها، ونحوه لابن محرز عن أشهب ومعنى: "قيمة ما أنفق" يريد إذا كان في جملة عيال المشتري وأما لو دفع إليه المشتري مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك ا هـ. قال أبو الحسن إثر كلام المدونة المذكور، قال ابن يونس قال بعض أصحابنا: وإنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك وقوله يعني في المدونة "إلا أن تفوت الدار إلخ ويتقاصان" قال: ولو أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا ص: (إلا أن يفوت) ش: ظاهره أنه إذا فات المبيع فإن البيع يمضي وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ بالقيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصه المشتري بما أنفقه عليه وقد نبه على ذلك البساطي وهو ظاهر، والله أعلم.ص: (على عقوق الأنثى) ش: الظاهر أن عقوق بفتح العين، والله أعلم. ص: (وإن أعقت انفسخت) ش: ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين أعني الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام