كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا, أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة, وإن اختلفت قيمتهما لا طعام
ـــــــ
أنه راجع إلى مسألة المرات، والله أعلم. ص: (وكبيعها بالإلزام) ش: أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما فلا يجوز إلا إذا كان الخيار لهما معا قال في المدونة: ولا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع؛ لأنه عقد فاسد وإن كانت على غير الإلزام جاز ا هـ. من البيوع الفاسدة قبل الكلام على البيع بشرط العتق، ونحوه لابن الحاجب وقال الشارح في الكبير: وإنما قال بالإلزام احترازا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو لأحدهما فإن ذلك يجوز ا هـ، ونحوه في الوسط وهو سهو ظاهر وكأنه غره، والله أعلم. ظاهر التوضيح فإنه قال: وقوله يعني ابن الحاجب على اللزوم أي شرط