كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي, ونحاس بتور, لا فلوس
ـــــــ
الوخش, وأما الرائعة فلا يجوز بيعها بشرط البراءة منه؛ لأن الحمل يحط من ثمنها كثيرا وذلك غرر نص عليه في المدونة وغيرها قال: وهذا مع انتقاء السيد من وطئها وأما إن أقر بوطئها فلا يجوز بيعها وإن كانت وخشا إذا لا خلاف أن البراءة لا تقع من حمل يلزمه ا هـ. والحاصل أنه إذا قصد الاستزادة في الثمن لم يجز مطلقا وإن قصد التبري جاز وإن كان ظاهرا إلا أن يعترف بالوطء ولم يدع الاستبراء وإن كان خفيا جاز في الوخش لا في العلن، والله أعلم.ص: (ونحاس) ش: النحاس بضم النون معروف والدخان الذي لا لهب فيه. قال

الصفحة 231