كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

عين وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت, أو غائب ولو قربت غيبته, وحاضر إلا أن يقر,
ـــــــ
عين أو دابة ا هـ. ص: (وحاضر إلا أن يقر) ش: قال في المسائل الملقوطة، قال في وثائق الغرناطي: لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط أن لا يكون طعاما وأن يكون الغريم حاضرا مقرا به وأن يباع بغير جنسه وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان وأن يكون الثمن نقدا ا هـ. ونزلت مسألة وهي: رجل اشترى دينا وفيه رهن أو حميل فهل يدخل الرهن والحميل في الدين أو لا وكذلك من أحيل على دين أو وهب له أو ملكه وفيه رهن أو حميل هل يدخلان أم لا فأخبرت أن بعض الناس أفتى فيها بدخول الرهن والحميل من غير تفصيل ولم ينص أحد من أهل المذهب على ذلك فيما علمت وليس ما أفتى به من عدم التفصيل

الصفحة 234