كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمن قيمته حينئذ, ومثل المثلي
ـــــــ
بما يخلص نفسه من تباعة الغير ا هـ، والله أعلم.ص: (ورد ولا غلة) ش: قال في المسائل الملقوطة مسألة كل من دخل في ملك بوجه شبهة فلا يطالب بالخراج ا هـ ص: (وإن فات مضي المختلف فيه) ش: قال الفاكهاني في شرح الحديث السادس من كتاب الأربعين للنووي عن الأنباري: البيع الصحيح يفيت الفاسد وليس المراد أن البيع الأول يمضي على ما هو عليه فإن ذلك لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا يرد على البائع ويكون للبائع القيمة ولو فات البيع الأول على ما هو عليه لمضى بالثمن وأما إذا لم يتغير المبيع بيعا فاسدا وبقي على حاله فالانتفاع به حرام والإقدام على بيعها لمشتريها شراء فاسدا لا يجوز وشراؤها لمن علم بفساد عقدها وعدم تغيرها معصية ولكن إن وقع تم البيع وصح الملك للبائع وللمشتري ا هـ ص: (وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي) ش: يريد إذا كان المثلي موجودا وإلا ففيه أيضا القيمة كالمقوم قال في أوائل البيوع الفاسدة ومن اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه قبل إزهائه فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فإن لم يجذه وتركه حتى أرطب أو تمر فجذه لم يجز البيع وفسخ ورد قيمة الرطب أو مكيلة التمر إن جذه تمرا ا هـ. قال أبو الحسن قال ابن يونس قوله "ورد قيمة الرطب" يريد ولو كان قائما لرد بعينه ولو فات والإبان كان قائما وعلم وزنه أو كيله لرد مثله ا هـ. فهذا دليل على أن المثلي إذا عدم كانت فيه القيمة.

الصفحة 256