كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة, أو تسوق, أو جنى إن تعمد, أو نظر الفرج, أو عرب دابة, أو ودجها, لا إن جرد جارية وهو رد من البائع؛ إلا الإجارة: ولا يقبل منه: أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ولا يبع مشتر فإن فعل, فهل يصدق أنه اختاره بيمين, أو لربها
ـــــــ
واكتفى المصنف عن ذكر الوطء بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح قال ابن عرفة: ووطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت، فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء. اللخمي اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف ا هـ.ص: (وهو رد من البائع إلا الإجارة) ش: شمل جميع ما تقدم وبقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا، وهو إسلامه للصنعة فإن اللخمي استثناه مع الإجارة، ونقله ابن عرفة عنه. ص: (ولا يقبل منه أنه اختار، أو رد بعده إلا ببينة) ش: يريد إذا لم يكن في يد من له الخيار، وأما إذا كان في يد من له الخيار، فإن مضى أيام الخيار، وهو في يده يقتضي أنه اختار ويلزمه أن لا يرد في كالغد