كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
والملك للبائع وما يوهب للعبد إلا أن يستثنى والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد والضمان منه,
--------------------------------
السلطان فإن رأى ضررا فسخ البيع، وليس له أن يمضيه بخلاف الصبي والمجنون.ص: (أو يغاب عليه إلا ببينة) ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر.
فرع: قال في الذخيرة: قال في الكتاب: إن رد المبيع في مدة الخيار فقال البائع: