كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرّد أو أخذ الجناية, وإن تلفت: ضمن الأكثر وإن أخطأ, فله أخذه ناقصا, أو تلفت انفسخ, وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا: فهو رضا, وخطأ: فله رده وما نقص, وإن أتلفها ضمن الثمن, وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ: فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت: ضمن الأكثر؛
ـــــــ
والخيار له عمدا إلى قوله: فإن تلفت ضمن الأكثر) ش قال ابن عرفة: وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو، فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه، أو قيمته ثالثها: أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي لو قيل لكان وجها، ثم قال: وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمد في كونها دليلا ورده، القولان لابن القاسم وأشهب، ثم قال التونسي: وجنايته يعني المشتري، والخيار للبائع خطأ كأجنبي، وقول ابن الحاجب "للبائع أخذ الجناية، أو الثمن" لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع، أو أرش الجناية وجناية البائع، والخيار للمبتاع بقتل خطإ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش ا هـ.ص: (وإن