كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وكونه, ولد زنا ولو وخشا, وبول في فراش في وقت ينكر, إن ثبت عند البائع, وإلا حلف, إن أقرت عند غيره وتخنث عبد, وفحولة أمة اشتهرت, وهل هو الفعل أو التشبه؟ تأويلان وقلف ذكر. وأنثى مولد,
ـــــــ
أسود كالسمراء، أو السوداء إن نقص ثمنها ص: (ولو وخشا) ش: الظاهر رجوعه إلى المسائل الثلاث قبله أي مسألة الجعودة والصهوبة وكونه ولد زنا والله أعلم. والوخش الخسيس والدنيء ص: (في وقت ينكر) ش: قال ابن عبد السلام، وهو الذي ترعرع حد الصغر جدا، وأما الصغر جدا فليس بعيب.ص: (أو أقرت عند غيره) ش: قال في الشامل، أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها، أو نظر رجلان مرقدها مبلولا وقال ابن عرفة ابن حبيب: ولا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه بل حتى توضع بيد امرأة، أو ذي زوجة فينقل خبر المرأة والزوج عن امرأته، ولو أتى المبتاع بمن ينظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين؛ لأنها شهادة ص: (وهل هو الفعل، أو التشبه ؟ تأويلان) ش: يعني، وهل العيب هو الفعل، وأما التشبه فليس بعيب، وهذا تأويل صاحب النكت، وهو في الواضحة، أو هو التشبه فالفعل من باب أحرى. قال في

الصفحة 340