كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وكي لم ينقص, وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءاته, وما لا يطلع عليه إلا بتغيير: كسوس الخشب, والجوز, ومر قثاء, ولا قيمة,
ـــــــ
فتأمله والله أعلم.ص: (وكي لم ينقص) ش قال في الشامل: لا كي خف، ولم ينقص الثمن وقيل: إلا أن يخالف لون الجسد، أو يكون متفاحشا في منظره، أو كثيرا متفرقا، أو في الفرج، وما والاه، أو في الوجه وقيل من البربر فلا رد، بخلاف الروم.ص: (ثم ظهرت براءته) ش قال في الشامل: ولا تهمة بسرقة، ثم ظهرت براءته بكوجودها عند غيره ص: (كسوس الخشب) ش: وقيل: يرد به، وهو رواية المدنيين وقال ابن حبيب: لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي، وهل قوله: وفاق، وإليه ذهب المازري ؟، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس ؟ تأويلان وقيل يغتفر اليسير فقط ص: (والجوز ومرقثاء) ش: هذا هو المشهور قال في الشامل: وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين، أو جوزتين دون كثير ردلا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا، أو أكثره، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا والأظهر إن شرط الرد مع وجوده مرا، أو غير مسوس يوفى له بشرطه ا هـ. وقوله: والأظهر إلخ هو من كلام المصنف في التوضيح وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط، وهو الظاهر أم لا ؟ لقوله في الأم: وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا، ولا