كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
إلا إن قصدت واشتريت في وقت حلابها, وكتمه, ولا بغير عيب التصرية على الأحسن, وتعدد بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة؛ فإن حصا الاختيار بالثانية فهو رضا, وفي الموازية له ذلك, وفي كونه خلافا تأويلان. ومنع منه بيع حاكم, ووارث
ـــــــ
عادتها. قلت يجب أن لا يردها بعد إمساكها لما ذكر إلا بعد حلفه أنه ما أمسكها إلا لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها. قال: وإن اشتراها عالما أنها مصراة فلا رد له إلا أن يجدها دون معتاد مثلها.ص: (ومنع منه بيع حاكم) ش: يعني إذا باعه من غيره، ولم يعلم بالعيب قاله في التوضيح والشامل ونص الشامل كأن باعه وارث لقضاء دين، أو وصية إن بين أنه