كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
رقيقا فقط: بين أنه إرث, وخير مشتر ظنه غيرهما, وتبريّ غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته,وإذا علمه بين أنه به
ـــــــ
إرث، أو باعه حاكم عن غيره، ثم قال: ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور، وكذا لو أعلمه، ولو حاكما، أو وارثا حتى يسميه أن لم يتفاوت كقطع، أو عور، أو يريد له، وانظر المدونة في كتاب الرد بالعيوب ص: (ووارث) ش: أي إذا باع لقضاء دين، أو تنفيذ وصية كما صرح به ابن الحاجب وغيره وتقدم في كلام الشامل وقال ابن عرفة: وعلى اعتبار بيع الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط ولما بيع لقسم الوراثة قولان للباجي وعياض عن غيره.
تنبيه: بيع الحاكم والوارث هو بيع البراءة. قال ابن عبد السلام: ومعنى البراءة التزام المشتري للبائع في عقدة البيع أن لا يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة، أو مشكوكا فيها وقال ابن عرفة: والبراءة ترك القيام بعيب قديم فيها، وفي عددها اضطراب، ثم نقل كلام أهل المذهب في ذلك، وأطال فراجعه إن أردته، والله أعلم. ص