كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه, أو بأكثر إن دلس؛ فلا رجوع:
ـــــــ
بشراء، أو هبة، أو ميراث إذا لم يكن قام عليه، ولم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل رجوع ذلك من يده فلا رجوع له. قال ابن يونس: قال أبو محمد: وهذا بعيد من أصولهم ابن يونس يريد أبو محمد أن له أن يرد قام عليه، أو لم يقم؛ لأنه إنما منعه من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها انتهى بالمعنى. وذكر أيضا أن له رده على بائعه، وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه؛ لأنه يقول: إنما اشتريته لأرده عليه، وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة أنه يعذر فيمن عدم القيام بغيبة البائع فهنا أولى، والله أعلم.ص: (والإخدام كالرهن والإجارة) ش: فإذا أخدم العبد، أو الجارية شخص، ثم اطلع على عيب لم يرد بالعيب حتى يرجع إليه المبيع قاله في المنتقى والمقدمات ص: (فإن باعه لأجنبي مطلقا) ش: أي، فإن باع المشتري الشيء الذي اشتراه لأجنبي، ثم اطلع على عيب فلا رجوع له على بائعه حينئذ بشيء، وليس له مخاصمته حينئذ كما تقدم في لفظ المدونة وقوله مطلقا أي سواء باعه لأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به، أو بأكثر، أو بأقل أما إذا باعه بمثل الثمن، أو أكثر فواضح؛ لأنه لو رده على بائعه لم يرجع إلا بالثمن الذي دفعه، وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما بالعيب فيبيعه رضا منه بذلك، أو لا يكون عالما بالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب، وهذا قول ابن القاسم واختاره ابن المواز. قال إلا أن يكون النقص لأجل العيب، مثل أن يبيعه بالعيب، وهو يظن أنه حدث عنده. ولم يعلم أنه كان عند بائعه، أو باعه وكيل له، وظن ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب. قال في التوضيح: وظاهر كلام ابن يونس قول محمد تقييد لقول ابن القاسم وبذلك صرح غيره، ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد ا هـ. كلام التوضيح، وقال ابن عرفة جعل عياض وابن رشد قول محمد تفسيرا لقول ابن القاسم وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية لا لمحمد وقال في الشامل: ولو