كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

والقول للبائع في العيب أو قدمه, إلا بشهادة عادة للمشتري. وحلف من لم يقطع بصدقه وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين,
ـــــــ
قاله في التوضيح.ص: (والقول للبائع في العيب، أو قدمه) ش: قال في المقدمات: العيوب على قسمين: عيب يمكن التدليس به، وعيب لا يمكن التدليس به فلا يجب الرد به، ولا القيام، ولا الرجوع بقيمته في الفوات، وهو على وجهين أحدهما: ما استوى البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته، وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق، أو لم يكن في أصلهما على اختلاف، والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به، وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى ا هـ.

الصفحة 389