كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

ويمينه بعته وفي ذي التوفية, وأقبضته, وما هو به بتا في الظاهر, وعلى العلم في الخفي, والغلة له للفسخ ولم ترد؛ بخلاف ولد, وثمرة أبرت,
ـــــــ
فرع: من اشترى شيئا ثوبا، أو حنطة، أو غير ذلك، ثم رده بعيب فينكر ربه أن يكون هو متاعه فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن ابن الماجشون أن القول قول البائع مع يمينه، وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها منه ما غير ولا بدل ا هـ.
ص: (والغلة له للفسخ) ش: يعني أن الغلة للمشتري إذا رد بالعيب إلى حين فسخ عقد البيع وهو ظاهر إذا كان المبيع لا غلة فيه يوم البيع، ولا يوم الرد واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة، فإن كانت الغلة فيه يوم البيع، أو يوم الرد فلكل مسألة حكم أشار إلى الأولى بقوله: وثمرة أبرت وصوف تم كما سيأتي بيانه ص: (ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم) ش: قوله: لم ترد مستغنى عنه بما قبله، وإنما ذكره ليرتب عليه قوله:

الصفحة 390