كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
اسقاطهما, والمحتمل بعدهما منه، لا في منكح به، أو مخالع أو مصالح في دم عمد، أومسلم فيه أو به: أو قرض، أو على صفة أو مقاطع به مكاتب، أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق أو مأخوذ عن دين، أو رد بعيب، أو ورث أو وهب، أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد: أو ممن أحب، أو بشرائه للعتق، أو مكاتب به، أو المبيع فاسدا,
ـــــــ
في التوضيح هنا عن ابن رشد أن ذلك له، وحكى بعد هذا في الكلام على ثياب مهمة العبد لا يوفى له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هنا فقال: وهل يوفى بعدمها، وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام.ص: (لا في منكح به أو مخالع إلى آخره) ش: ذكر في نوازل سحنون من كتاب العيوب غالب هذه النظائر أما المنكح به فمذهب ابن القاسم أنه لا عهدة فيه؛ لأن طريقه المكارمة ويجوز فيه من الغرر والمجهول ما لا يجوز في البيوع، وقد سماه الله نحلة، والنحلة ما لم يتعوض عليه وقال أشهب: فيه العهدة قياسا على البيع. قال مالك: أشبه شيء بالبيوع النكاح، وأما المخالع به، فلم يذكر ابن رشد فيه خلافا بل قال: وأما المخالع به فإنما لم يكن فيه عهدة؛ لأن طريقه المناجزة؛ لأن المرأة لما كانت تملك نفسها بالخلع ملكا تاما ناجزا لا يتعقبه رد، ولا فسخ وجب أن يملك