كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو: كرزق قاض أخذ بكيل,
ـــــــ
عن أخذه، ولم يختلف في هذا من الأحكام بمسائل الأحكام ا هـ.ص: (وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة) ش: يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام أي سواء كان ربويا، أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة، وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على ابن الحاجب وانظر التوضيح، أو في كلام ابن عرفة إشارة إلى ذلك وقال في السلم: الثالث من المدونة: وما ابتعت من الطعام بعينه، أو بغير عينه كيلا، أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه، ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت ا هـ. وقال القرافي في الفرق الثاني والتسعين والمائة قال صاحب الجواهر: لا يفت شيء من التصرفات قبل القبض، ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه ا هـ.