كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
أو كلبن شاة, ولم يقبض من نفسه؛ إلا كوصي ليتيميه. وجاز بالعقد: جزاف وكصدقة, وبيع ما على مكاتب منه, وهل إن عجل العتق: تأويلان، وإقراضه,
ـــــــ
تنبيه: قبض الوكيل كقبضه فيجوز له البيع به قال في رسم بع، ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال، وفي أول رسم من سماع أشهب من البضائع