كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
أو ما لا غرض فيه ولامالية وصحح؟ تردد. وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر, وقبله مع أصله أو ألحق به,
ـــــــ
تَنْبِيهٌ: يَلْحَقُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى شَرْطِ عَدَمِ الْمُقَاصَّةِ كَمَا مَرَّ ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي بَابِ الْمُقَاصَّةِ، وَانْظُرْ كَلَامه فِي بَابِ الْمُقَاصَّةِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ص: (وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر) ش: يعني أنه يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه منضما إلى الأصل، ومفردا على القطع أو التبقية، لكن شرط أن لا يستتر في أكمامه كبزر مجرد عن أصله، كالحنطة مجردة عن سنبلها، والجوز، واللوز مجردا عن قشره على الجزاف، قاله الباجي، ونصه:
مسألة: لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء، وكذلك الجوز، واللوز، والباقلاء لا يجوز أن يفرده في البيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز، وكذلك الجوز والباقلا. وقال الشافعي: لا يجوز بيع